شرح #نظام_المعاملات_المدنية_السعودي
للتواصل عن طريق الواتساب
نظام المعاملات المدنية
باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام
المادة الأولى
تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المادة الثانية
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
المادة الثالثة
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
المادة الرابعة
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
المادة الخامسة
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة السادسة
القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
المادة السابعة
تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.
يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة الثامنة
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.
المادة التاسعة
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
المادة العاشرة
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.
المادة الحادية عشرة
يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة الثانية عشرة
كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المادة الثالثة عشرة
عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
المادة الرابعة عشرة
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
المادة الخامسة عشرة
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
المادة السادسة عشرة
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
المادة السابعة عشرة
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
المادة الثامنة عشرة
يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.
ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التقاضي.
د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
الفصل الثالث: الأشياء والأموال
المادة التاسعة عشرة
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية