للتواصل عن طريق الواتساب

نظام الاثبات السعودي
م/43 بتاريخ 1443/5/26هــ/ 26 جماد الأول 1443
يعمل بهذا النظام في تاريخ 29 ذو القعدة 1443 وذلك استنادا إلى نص المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من هذا النظام والتي نصت على أن يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
هذا النظام ألغى الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم رقم بتاريخ 22/1/1435 وألغى الباب السابع من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم رقم 93 بتاريخ 15/8/1441
تقسيم نظام الاثبات السعودي
نظام الإثبات السعودي يتكون من أحد عشر بابا وبيانها كالآتي
الباب الأول: أحكام عامة
يتكون هذا الباب ثلاثة عشر مادة وضع فيها المشرع الأصول العامة والضوابط الحاكمة للإثبات والتي تسري على أي دليل أو أي واقعة كما حدد نطاق تطبيق قانون الإثبات على المعاملات المدنية والتجارية ومن القواعد التي اكد عليها هذا الباب عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي للقاضي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والبينة تكون لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل،.... يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها
وقد مكن هذا الباب الخصوم من تحديد قواعد الإثبات التي يتم اللجوء إليها إذا حدث نزاع بينهم بشرط عدم مخالفة تلك الاتفاقات للنظام العام، إضافة إلى ضرورة كتابة تلك الاتفاقات وإلا فلا يعتد باتفاقهم
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم
ينقسم الباب الثاني إلى فصلين خُصص الفصل الأول للقواعد المتعلقة بالإقرار والثاني للقواعد المتعلقة بالخصوم
الفصل الأول: حدد من خلاله المشرع الضوابط اللازمة للإقرار، حيث انه لم يقصر الإقرار على الإقرار القضائي (حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه) وإنما امتد ليشمل الإقرار غير القضائي بشرط أن يكون المقر أهلا للتصرف فيما أقر به ويصح إقرار الصغير المميز كما يصح إقرار الوصي والولي فيما باشروه في حدود ولايتهم
وتجب ملاحظة أن الإقرار إذا كذبه واقع الحال فلا يصح

الفصل الثاني (استجواب الخصوم)
حدد المشرع في هذا الفصل الحالات التي يجوز فيها استجواب الخصم ومن يملك استجوابه حيث أعطى الحق في الاستجواب للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم كما منح الخصوم هذا الحق وفي حالة تحلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول فإن المشرع أعطى للمحكمة الحق في استخلاص ما تراه من ذلك، وإذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فإن المحكمة تستجوب نائبه كما يجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون له فيها كما يمكن استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية وذلك عن طريق ممثله ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه
الباب الثالث: الكتابة
تم تقسيم الباب الثالث إلى خمسة فصول خصص الأول منها للكتابة الرسمية والثاني للكتابة العادية والثالث للحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من محررات والفصل الرابع خصص لإثبات صحة المحررات في حال الإنكار والادعاء بالتزوير وجاء الفصل الخامس بمجموعة من الأحكام الختامية كبيان الأدلة التي يجوز أن تحل محل الدليل الكتابي كالإقرار القضائي واليمين الحاسمة ومبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر
الباب الرابع: الدليل الرقمي
هذا الباب يعد من أهم الإضافات التي جاء بها نظام الإثبات نظرا لاعتماده الأدلة الرقمية في الإثبات وقد جاء الباب محددا المقصود بالدليل الرقمي حيث عرفه بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها مثل المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية، وأعطى النظام للدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة حيث أعطى للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادة 25 من نظام الإثبات، وأعطى النظام الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل إذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونية أو نظم التجارة الالكترونية أو مستفادا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم
الباب الخامس: الشهادة
تحدث هذا الباب عن محل الشهادة في فصل أول حيث حدد نصاب الإثبات بالشهادة وذلك إذا كانت قيمة التصرف لا تجاوز مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة، وتقدر قيمة الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، غير أن المشرع قد أجاز الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات التي كان من الواجب اثباتها بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد السند الكتابي بسبب لا يد له فيه أو إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة
وجاء في الفصل الثاني مبينا شروط الشهادة وموانعها حيث حدد سن الشهادة ب 15 عاما ومن ثم لا تجوز شهادة من يثل عن 15 عاما ولا تقبل شهادة الأصل للفرع والعكس ولا جوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة أن يشهدوا بما يكون قد وصل إليهم بحكم عملهم
أما الفصل الثالث والرابع من هذا الباب فجاءا مبينين إجراءات الإثبات بشهادة الشهود والدعوى المستعجلة لسماع الشهادة وختم المشرع هذا الباب بالفصل الخامس الذي جمع فيه مجموعة من الأحكام الختامية كعدم جواز إضرار الشاهد أو تخويفه
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضي
الباب السابع: العرف
الباب الثامن: اليمين
حدد المشرع في هذا الباب أنواع اليمين في الفصل الأول الذي جعله للأحكام العامة وقسمها إلى يمين حاسمة ويمين متممة، ثم جاء في الفصل الثاني والثالث مبينا أحكام كل منهما
الباب التاسع: المعاينة
الباب العاشر: الخبرة
الباب الحادي عشر: الأحكام الختامية


ما عليك سوى الانتساب إلى هذه القناة للاستفادة من المزايا: